المسؤول عن الدائرة

1  -    يعيّنه رئيس اللجنة بناء على اقتراح الأمين العام.

2  -    يكون المسؤول حكمًا عضوًا في الأمانة العامّة.

3  -    يحضر اجتماعات الأمانة العامّة بانتظام.

4  -    يقترح على الأمين العام أسماء أعضاء دائرته للموافقة المسبقة.

5  -   يعرض على الأمانة العامّة برنامج عمل دائرته .

6  -    يُعلِم الأمانة العامّة مسبقًا عن روزنامة اجتماعاته الدورية والاستثنائية.

7  -    يدعو إلى اجتماعات دائرته.

8  -    يرئس اجتماعات الدائرة.

9  -    يعيّن مقرّرًا لاجتماعات الدائرة.

10  -   يتعيّن على المقرّر أن يقدّم للأمانة العامّة نسخة عن محضر كلّ اجتماع تقيمه الدائرة   خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع كأقصى حدّ.

11 -    يعقد اجتماعاته في المركز إلاّ استثنائيًّا.

12 -    لا تكون قرارات الدائرة نافذة الاّ بعد موافقة الأمين العام وعرضها على الأمانة العامّة.

13 -    يقدّم المسؤول تقريرًا عن نشاط الدائرة كل ثلاثة أشهر بصورة عاديّة وكلّما طلب منه ذلك من قبل رئيس اللجنة أو الأمين العام.

14 -  يعقد اجتماعات خاصّة مع الأمين العامّ كلّما دعت الحاجة.

15 - على كلّ رئيس دائرة مع أعضاء دائرته وضع تصوّر عام ومفصّل لعمل دائرتـــه بالتنسيق مع الأمين العام وعرضه على الأمانة العامّة.