المسؤول عن الدائرة
1 - يعيّنه رئيس اللجنة بناء على اقتراح الأمين العام.
2 - يكون المسؤول حكمًا عضوًا في الأمانة العامّة.
3 - يحضر اجتماعات الأمانة العامّة بانتظام.
4 - يقترح على الأمين العام أسماء أعضاء دائرته للموافقة المسبقة.
5 - يعرض على الأمانة العامّة برنامج عمل دائرته .
6 - يُعلِم الأمانة العامّة مسبقًا عن روزنامة اجتماعاته الدورية والاستثنائية.
7 - يدعو إلى اجتماعات دائرته.
8 - يرئس اجتماعات الدائرة.
9 - يعيّن مقرّرًا لاجتماعات الدائرة.
10 - يتعيّن على المقرّر أن يقدّم للأمانة العامّة نسخة عن محضر كلّ اجتماع تقيمه الدائرة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع كأقصى حدّ.
11 - يعقد اجتماعاته في المركز إلاّ استثنائيًّا.
12 - لا تكون قرارات الدائرة نافذة الاّ بعد موافقة الأمين العام وعرضها على الأمانة العامّة.
13 - يقدّم المسؤول تقريرًا عن نشاط الدائرة كل ثلاثة أشهر بصورة عاديّة وكلّما طلب منه ذلك من قبل رئيس اللجنة أو الأمين العام.
14 - يعقد اجتماعات خاصّة مع الأمين العامّ كلّما دعت الحاجة.
15 - على كلّ رئيس دائرة مع أعضاء دائرته وضع تصوّر عام ومفصّل لعمل دائرتـــه بالتنسيق مع الأمين العام وعرضه على الأمانة العامّة.